الجعرور :
ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.
لون الحبيق:
من أردأ التمر.(لسان العرب ج4:ص141)
- وفي تفسير ابن كثير ج1/ص504 :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد) .
- حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد).(صحيح البخاري ج1/ص144)
- و في أحكام القرآن للجصاص ج2/ص208 :(وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين وأما إذا كانا دينين بالعقد فهذا جائز في السلم وفي الصرف).
- حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر:أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه).(صحيح البخاري ج2/ص747)
- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).(صحيح البخاري ج2/ص753)
النجش:
أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك.(مختار الصحاح ج1:ص270)
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد).(صحيح البخاري ج2/ص758)
- عن جابر رضي الله عنه قال:( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا).(صحيح البخاري ج2/ص764)
العرايا:
العرية من النخل : هي الفاردة التي لا تمسك حملها يتناثر عنها.(لسان العرب ج15:ص51)
- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة و المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا).(صحيح البخاري ج2/ص839)